شرح
به ويلزمه الرجوع إلى مكة ثم يتوجه إلى عرفات فإن رجع إلى مكة في
الشهر الذي خرج فيه فيذهب إلى الحج من دون احرام جديد وإن
رجع في غير شهره يحرم من جديد لعمرته
ونقل عن ابن إدريس ( ره ) أنه لا يحرم ذلك بل يكره بل ذكر السيد
في العروة أنه لا كراهة فيما إذا علم بعدم فوت الحج منه
ويدل على ما ذهب إليه المشهور أخبار كثيرة .
منها : صحيحة حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي
الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات
عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه فإن رجع
إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى
على احرامه ) ( 1 )
ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( قال : قلت له
كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي ( إلى أن قال : ) وليس لك
أن تخرج من مكة حتى تحج ) ( 2 ) :
ومنها : صحيحة أخرى له نحوها ( 3 ) :
وغير ذلك من الروايات وهي صحيحة السند وواضحة الدلالة على
الحكم المذكور .
ولكن السيد صاحب العروة اختار جواز الخروج محلا تبعا لابن
إدريس والعلامة في المنتهى ، واستدل على ذلك بوجوه بها رفع اليد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الحج ج 6 و 1 و 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الحج ج 6 و 1 و 5 .
( 3 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الحج ج 6 و 1 و 5 .