وأفضل مواضعه المقام أو الحجر ( 1 )
شرح
منها : صحيح الحلبي ( قلت : من أين يهلون بالحج ؟ فقال من
مكة نحوا ممن يقول الناس ) ( 1 ) .
ومنها : صحيح عمرو بن حريث الصيرفي ( قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
وهو بمكة من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت
من المسجد وإن شئت من الطريق ) ( 2 ) . وحيث إن السؤال والجواب
كانا في مكة فيعلم أن المراد بالرحل رحله الملقى في مكة كما أن المراد
من الطريق أزقة مكة وشوارعها وطرقها . وسيأتي ( إن شاء الله )
أن الأحوط لزوما الاحرام من بلدة مكة القديمة .
( 1 ) كما في صحيحة معاوية بن عمار ( قال : إذا كان يوم التروية
إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك
السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم ( ع ) أو في الحجر
فاحرم بالحج ) ( 3 ) ثم إن هنا رواية معتبرة ربما يستفاد منها جواز
الاحرام بالحج من خارج مكة ، وهي صحيحة إسحاق بن عمار ( قال :
سألت أبا الحسن ( ع ) عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ثم تبدو له
الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب أقسام الحج ح 3 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ص - 477 - وفي الوسائل : باب 21 من
المواقيت ح 2 .
( 3 ) الوسائل : باب 21 من المواقيت ح 1 وباب 52 من أبواب
الاحرام ح 1 .