( 2 ) أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج فلو
أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة ( 1 ) .
( 3 ) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلو أتى
بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ( 2 ) .
ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة
وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل
من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة ( 3 ) .
( 4 ) أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار ( 4 ) .
شرح
( عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج )
وفي صحيحة أخرى له ( كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال :
لب بالحج وانو المتعة ) .
( 1 ) لنصوص منها : صحيحة عمر بن يزيد ( ليس تكون متعة
إلا في أشهر الحج ) .
( 3 ) تقدم البحث عن ذلك في مسألة - 139 - في بيان المائز بين العمرة
المفردة وعمرة التمتع .
( 3 ) لاطلاق الأدلة القاضية بالاتيان بهما في سنة واحدة ولا يظهر
منها الفرق المذكور .
( 4 ) للاجماع والأخبار ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الاحرام ج 1 و 4 .
( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب أقسام الحج ح 1 .