تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
( 2 ) أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة ( 1 ) . ( 3 ) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ( 2 ) . ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها ، كما لا فرق بين أن يحل من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة ( 3 ) . ( 4 ) أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار ( 4 ) .
شرح
( عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال : ينوي العمرة ويحرم بالحج ) وفي صحيحة أخرى له ( كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع ؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة ) . ( 1 ) لنصوص منها : صحيحة عمر بن يزيد ( ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج ) . ( 3 ) تقدم البحث عن ذلك في مسألة - 139 - في بيان المائز بين العمرة المفردة وعمرة التمتع . ( 3 ) لاطلاق الأدلة القاضية بالاتيان بهما في سنة واحدة ولا يظهر منها الفرق المذكور . ( 4 ) للاجماع والأخبار ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب الاحرام ج 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 245 | السيد الخوئي