أو الأظفار فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج
من احرامه وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه
بسبب الاحرام ( 1 ) .
( مسألة 149 ) : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء
وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي
الحجة الحرام ( 2 ) .
وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يلي .
( 1 ) الاحرام من مكة على تفصيل يأتي .
( 2 ) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم
التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب
وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة .
( 3 ) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر
إلى طلوع الشمس وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة .
( 4 ) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد .
( 5 ) النحر أو الذبح في منى يوم العيد .
( 6 ) الحلق أو أخذ شئ من الشعر أو الظفر في منى
وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عد النساء
شرح
( 1 ) سيأتي شرح هذه الأمور في مواضعها ( إن شاء الله تعالى ) .
( 2 ) وجوبا عقليا مقدميا .