تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
أو الأظفار فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من احرامه وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام ( 1 ) . ( مسألة 149 ) : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام ( 2 ) .
وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يلي . ( 1 ) الاحرام من مكة على تفصيل يأتي . ( 2 ) الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة . ( 3 ) الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر إلى طلوع الشمس وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة . ( 4 ) رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد . ( 5 ) النحر أو الذبح في منى يوم العيد . ( 6 ) الحلق أو أخذ شئ من الشعر أو الظفر في منى وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام ما عد النساء
شرح
( 1 ) سيأتي شرح هذه الأمور في مواضعها ( إن شاء الله تعالى ) . ( 2 ) وجوبا عقليا مقدميا .
كتاب الحج — صفحة 243 | السيد الخوئي