تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى ( ملتقيا ) بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج ) ( 1 ) . ومحل الاستشهاد قوله : أحرم من ذات عرق بالحج . والجواب عن ذلك : أن الرواية مضطربة المتن لا يمكن الاعتماد عليها لعدم ارتباط الجواب بالسؤال ، لأن السائل سأل أولا عن المتمتع إذا خرج من مكة إلى المدينة أو إلى ذات عرق ، فأجاب ( ع ) بأنه يرجع إلى مكة بعمرة إذا دخل في غير ( الشهر الذي تمتع فيه فالسؤال والجواب ناظران إلى الفصل بين العمرتين وأن المعتبر لزوم العمرة ثانيا إذا كان الفصل بشهر ، ثم سأل السائل ثانيا بأنه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه فهل تلزمه العمرة مرة ثانية ؟ فأجاب ( ع ) كان أبي مجاورا ههنا فخرج متلقيا وأحرم من ذات عرق بالحج فإن هذا الجواب لا يرتبط بالسؤال لأن السؤال كان عن العمرة ثانيا والجواب بأن أباه ( ع ) دخل من ذات عرق محرما بالحج . لا يناسب السؤال . ومما يوجب اضطراب المتن وتشويشه أن أباه ( ع ) إذا كان متمتعا بالحج فكيف خرج قبل الحج وحمله على الاضطرار والحاجة لا شاهد عليه . ثم إن الصادق ( ع ) متى كان مجاورا في مكة وهل جاور مدة سنتين أو أقل أو أكثر ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8 .