تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الافراد كما يأتي ( 1 ) .
( مسألة 145 ) : إذا أقام البعيد في مكة فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع . وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ( 2 ) هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة .
شرح
الثواب عليه ، يقتضي جواز الاتيان بكل من الأقسام الثلاثة وإنما يتعين على المكلف نوع خاص في الحج الذي يكون فرضا له . ( 1 ) في المسألة - 155 - إن شاء الله فانتظر . ( 2 ) البعيد قد يسكن مكة المكرمة بقصد المجاورة وقد يسكنها بقصد التوطن ، وعلى كل تقدير قد يكون مستطيعا في بلده قبل أن يسكن مكة وقد يستطيع في مكة فهذه صور أربع : الأولى : أن يقيم البعيد في مكة بقصد المجاورة وكانت استطاعته حاصلة في بلده قبل أن يسكن مكة ووجب عليه الحج في بلده ، ففي هذه الصورة يجب عليه التمتع ولا ينقلب فرضه من التمتع إلى الافراد . ونحوها ما لو استطاع في مكة مدة مجاورته ولكن استطاع قبل مضي سنتين من مجاورته فإن هذا الفرض ملحق بمن استطاع في بلده قبل مجاورته . ويدل على ما ذكرنا أن بعض الآيات الشريفة تدل على تشريع الحكم بالحج على جميع المكلفين من دون النظر إلى تعيين نوع منه على صنف من أصناف المكلفين ، كقوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت )
كتاب الحج — صفحة 229 | السيد الخوئي