تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
ونسب إلى الشيخ وابن إدريس أن الحد الموجب للانقلاب اكمال ثلاث سنين والدخول في الرابعة . ونسب إلى الشهيد في الدروس أنه يتحقق باكمال سنة واحدة والدخول في الثانية ، واختاره صاحب الجواهر ( 1 ) . وسبب الاختلاف النصوص . ولكن ما نسب إلى الشيخ بالتحديد إلى ثلاث سنين والدخول في الرابعة فلا شاهد عليه من الأخبار إلا الأصل المقطوع بالروايات . فهذا القول ساقط . فيبقى القولان الآخران . أحدهما : ما نسب إلى المشهور من التحديد بسنتين والدخول في الثالثة . ويدل عليه صحيح زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) ( قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ) وصحيح عمر بن يزيد ( قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتع ) ( 2 ) . ثانيهما : ما نسب إلى الشهيد وقواه صاحب الجواهر من الاكتفاء باكمال سنة واحدة والدخول في الثانية اعتمادا إلى جملة من الأخبار . منها : صحيحة الحلبي ( قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال : لا ، قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ) ( 3 ) وهي صحيحة السند وواضحة الدلالة . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان ( المجاور بمكة سنة يعمل عمل
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 18 ص 89 . ( 2 ) الوسائل : باب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب أقسام الحج ح 1 و 2 .