تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
( مسألة 144 ) : لا بأس للبعيد أن يحج حج الافراد أو القران ندبا ، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندبا ( 1 ) ولا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الافراد أو القران ، وكذلك العكس .
شرح
على تعين التمتع على النائي وتعين الافراد والقران على الحاضر والقريب ( 1 ) . ( 1 ) قد عرفت أن مقتضى الكتاب العزيز والروايات الكثيرة تعين حج التمتع على من كان بعيدا عن مكة بمقدار خاص وتعين الافراد أو القران على من كان حاضرا أي غير بعيد عنها . ولكن ذلك إنما هو بالنسبة إلى حجة السلام وما هو الفرض للمكلف فلا يجزي للبعيد إلا التمتع ولا للحاضر إلا الافراد أو القران . وأما بالنسبة إلى الحج الندبي فيجوز لكل من البعيد والحاضر كل من الأنواع الثلاثة بلا اشكال ، كمن حج ندبا قبل استطاعته لحج الاسلام أو لحصول حج الاسلام منه . ويدل على ذلك روايات كثيرة قد عقد في الوسائل بابا خاصا مستقلا لذلك ( 2 ) فراجع . نعم لا ريب في أن التمتع أفضل مطلقا كما ورد ذلك في عدة من النصوص المعتبرة ( 3 ) . هذا كله مضافا إلى أن نفس اطلاق ما دل على فضائل الحج وترتب
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب أقسام الحج .