كان الحج مندوبا ( 1 ) . وكذلك في الحج الواجب فيما
إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان
واجبان بنذر - مثلا - أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان
الآخر واجبا بالنذر فيجوز - حينئذ - استيجار شخصين
أحدهما لواجب والآخر لآخر ، وكذلك يجوز استيجار
شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب ( 2 )
بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد ، كحجة
الاسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما ( 3 )
شرح
( 1 ) لاطلاق أدلة النيابة ولخصوص بعض الروايات ( 1 ) الدالة على
أن الرضا ( ع ) استأجر ثلاثة أشخاص للحج عن نفسه .
( 2 ) لاطلاق أدلة النيابة الشاملة لجميع هذه الصور ، ومقتضاه
جواز التعدد في عام واحد ولو كان أحدهما أسبق زمانا من الآخر
لعدم الدليل على لزوم الترتيب .
( 3 ) إذ لا مانع من تعدد النائب ومقتضى اطلاق أدلة النيابة جوازه .
كما هو الحال في بقية العبادات كالصلاة والصيام فيستنيب شخصين
لأداء الصلاة رجاءا واحتياطا لاحتمال بطلان أحدهما فكل من العملين
مشروع يحتمل كونه مأمورا به تجوز الاستنابة فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب نيابة الحج 1 .