تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
كان الحج مندوبا ( 1 ) . وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر - مثلا - أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر واجبا بالنذر فيجوز - حينئذ - استيجار شخصين أحدهما لواجب والآخر لآخر ، وكذلك يجوز استيجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب ( 2 ) بل لا يبعد استيجار شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب الاحتياط ، لاحتمال نقصان حج أحدهما ( 3 )
شرح
( 1 ) لاطلاق أدلة النيابة ولخصوص بعض الروايات ( 1 ) الدالة على أن الرضا ( ع ) استأجر ثلاثة أشخاص للحج عن نفسه . ( 2 ) لاطلاق أدلة النيابة الشاملة لجميع هذه الصور ، ومقتضاه جواز التعدد في عام واحد ولو كان أحدهما أسبق زمانا من الآخر لعدم الدليل على لزوم الترتيب . ( 3 ) إذ لا مانع من تعدد النائب ومقتضى اطلاق أدلة النيابة جوازه . كما هو الحال في بقية العبادات كالصلاة والصيام فيستنيب شخصين لأداء الصلاة رجاءا واحتياطا لاحتمال بطلان أحدهما فكل من العملين مشروع يحتمل كونه مأمورا به تجوز الاستنابة فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 34 من أبواب نيابة الحج 1 .