تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
( مسألة 129 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره ( 1 ) .
شرح
عدة من النصوص الواردة في المبطون والمريض والمغمى عليه ( 1 ) . وأما الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه كما دل عليه صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبد الله ( ع ) وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الذي يليه : فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمي الأصغر وهما يسمعان ) ( 2 ) . ( 1 ) لأن المفروض استحباب ذلك كله في نفسه ولا مانع من الاتيان به . مضافا إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه ( 3 ) . وأما الفصل بين العمرتين في المقام فغير لازم لأن الفصل - على ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى - إنما يعتبر بين عمرتين مفردتين عن نفسه وأما في غير ذلك ، فلا يعتبر الفصل بينهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب الطواف . ( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب الطواف ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 21 من أبواب نيابة الحج .
كتاب الحج — صفحة 192 | السيد الخوئي