( مسألة 129 ) : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال
الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره
كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره ( 1 ) .
شرح
عدة من النصوص الواردة في المبطون والمريض والمغمى عليه ( 1 ) .
وأما الحاضر غير المعذور فلا استحباب للنيابة عنه كما دل عليه
صحيح إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبد الله ( ع )
وعنده ابنه عبد الله أو ابنه الذي يليه : فقال له رجل : أصلحك الله
يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ،
لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا فطاف عني سمي الأصغر وهما
يسمعان ) ( 2 ) .
( 1 ) لأن المفروض استحباب ذلك كله في نفسه ولا مانع من
الاتيان به .
مضافا إلى ورود النص على جواز طواف النائب عن نفسه وعن
غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه ( 3 ) .
وأما الفصل بين العمرتين في المقام فغير لازم لأن الفصل - على
ما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى - إنما يعتبر بين عمرتين مفردتين عن
نفسه وأما في غير ذلك ، فلا يعتبر الفصل بينهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 49 من أبواب الطواف .
( 2 ) الوسائل : باب 51 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) الوسائل : باب 21 من أبواب نيابة الحج .