الحج المندوب
( مسألة 130 ) : يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج
وإن لم يكن مستطيعا ( 1 ) أو أنه أتى بحجة الاسلام ( 2 )
شرح
( 1 ) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه ، ويكفي في استحباب الحج
حينئذ نفس الروايات الدالة على فضيلة الحج ، والاستطاعة الشرعية
المعهودة إنما تعتبر في حجة الاسلام ، وأما غيرها فلا دليل على اعتبار
الاستطاعة فيه فالمتبع اطلاق النصوص الكثيرة المشتملة على ترتب الثواب
العظيم على الحج وفضيلته .
مضافا إلى روايات خاصة ( 1 ) يمكن استفادة استحباب الحج لمن لم
يكن مستطيعا كالروايات الدالة على أن من كان مدينا يحج ، أو أنه
إذا كان مديونا يتداين أيضا ويحج .
فإن المتفاهم من ذلك أن عدم التمكن الشرعي من الحج لأجل
الدين لا يمنع من الاتيان بالحج .
( 2 ) يدل عليه بالخصوص صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع )
( قال : قال لي إبراهيم بن ميمون : كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاء
رجل فسأله فقال : ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام الحج أفضل
أم يعتق رقبة ؟ قال : بل يعتق رقبة ، فقال أبو عبد الله ( ع ) الحجة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 50 من أبواب وجوب الحج ج 1 و 2 .