تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
( مسألة 128 ) : الطواف مستحب في نفسه فتجوز النيابة فيه عن الميت ( 1 ) . وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة ، أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أي أن الطواف مستحب نفسي مستقلا من دون أن يكون في ضمن الحج أو العمرة كالصلاة ونحوها من المستحبات والعبادات المستقلة فتجوز النيابة في نفس الطواف مستقلا وإن لم يكن جزءا للحج أو العمرة . والذي يدل على استحبابه النفسي نصوص كثيرة وقد عقد في الوسائل أبوابا تتضمن ذلك ( 1 ) . كما أن مقتضى اطلاق جملة منها وخصوص بعضها الآخر جواز النيابة فيه عن الميت والحي كالنصوص الواردة في الطواف عن المعصومين ( عليهم السلام ) أحياءا وأمواتا ( 2 ) . ( 2 ) لا فرق في استحباب النيابة في الطواف بين كون المنوب عنه غائبا عن مكة ، أو حاضرا معذورا من المباشرة . أما استحبابه عن الغائب فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار ( قال : قلت له : فالطواف من الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال : نعم ) ( 3 ) . وأما استحبابه عن الحاضر المعذور من الطواف بنفسه فيدل عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 4 و 9 من أبواب الطواف . ( 2 ) الوسائل : باب 26 من أبواب النيابة . ( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب نيابة الحج ح 1 .