تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
( مسألة 125 ) : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة التمتع إلى الحج الافراد وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه لكن الأجير لا يستحقق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا يجوز لمن عليه حج التمتع استئجار من ضاق وقته عن أداء حج التمتع لعدم قدرة الأجير على تسليم العمل المستأجر عليه فتقع الإجارة باطلة . وأما لو استأجر شخصا يتمكن من حج التمتع لسعة الوقت ولكن اتفق أن الوقت قد ضاق وصار عاجزا عن اتيان حج التمتع ، فهل يتعين عليه العدول إلى حج الافراد أو لا ؟ وعلى فرض العدول هل تفرغ ذمة المنوب عنه أو لا ؟ وعلى فرض القول بفراغ ذمته هل يستحق الأجير الأجرة المسماة أم لا ؟ فيقع البحث في موارد ثلاثة . أما الأول : ففيه وجهان من اطلاق أخبار العدول وعدم اختصاصها بالحج عن نفسه ، ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه . والظاهر هو اطلاق الأخبار لعدم قصور بعض أخبار العدول للمقام فدعوى الانصراف في مجموع الروايات إلى الحاج عن نفسه ، ممنوعة . وأما الثاني : وهو فراغ ذمة الميت بما أتى به الأجير فلا ينبغي الريب فيه لأنه بعد الالتزام باطلاق الأخبار وشموله للحج النيابي فما