( مسألة 117 ) : إذا آجر نفسه للحج عن شخص
مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في
تلك السنة مباشرة أيضا ( 1 ) وتصح الإجارتان مع اختلاف
السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
شرح
لا موجب لاستحقاق الأجير الأجرة على الطريق الآخر الذي عدل إليه
الأجير لأنه لم يقع عليه عقد الإجارة ولم يصدر بأمر من المستأجر .
وإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله ويسقط بمقدار
مخالفته لتقسيط الأجرة على ذلك لأن المفروض أخذ الطريق على
نحو الجزئية .
( 1 ) لأنه بعد أن وجب عليه العمل بالإجارة الأولى لا يتمكن من
تسليم متعلق الإجارة الثانية فتبطل الإجارة الثانية إذ المعتبر في صحة
الإجارة أن يكون متعلقها مقدور التسليم ولذا لا تصح إجارة العبد
الآبق ونحو ذلك .
وبعبارة أخرى : لا ريب أن المستأجر الأول ملك العمل على الأجير
في السنة الأولى بمقتضى اشتراط المباشرة ، فهو غير قادر على تسليم
العمل للمستأجر الآخر فإجارته الثانية باطلة لأنها تقع على أمر لا يقدر
على تسليم .
هذا إذا كانت الإجارتان واقعتين في سنة واحدة وكان كل منهما
مقيدا بالمباشرة :
وأما إذا كان أحدهما مطلقا من حيث المباشرة أو كان كلتاهما غير