( مسألة 120 ) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة
فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع ( 1 ) .
( مسألة 121 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت
الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما
أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد ( 2 ) .
( مسألة 122 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب
فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه ( 3 )
وأجزأ المنوب عنه ( 4 ) وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة .
شرح
السنة اللاحقة .
( 1 ) لأن النائب هو المباشر فالتكليف متوجه إليه بنفسه ولا مقتضى
لضمان المنوب عنه .
( 2 ) لأنه بعد ما رضي الأجير بأجرة معينة وتم عقد الايجار على
ذلك فلا مقتضى لوجوب التتميم على المستأجر ، كما أنها إذا زادت
عنها لم يكن للمستأجر استرداد الزائد لأن الأجير ملك الأجرة بعقد
الإجارة فلا موجب لرد الزائد .
( 3 ) لعدم الفرق بين الأجير والحاج عن نفسه بالنسبة إلى هذا الحكم
فإن الظاهر من الأدلة أن ذلك من أحكام الحج من دون دخل لكون
الحج عن نفسه أو عن غيره .
( 4 ) لأن ما أتى به الأجير أولا هو الواجب الأصلي والحج الذي
يأتي به من قابل كفارة وعقوبة على نفس الأجير .