تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 120 ) إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع ( 1 ) . ( مسألة 121 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد ( 2 ) .
( مسألة 122 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه اتمامه ( 3 ) وأجزأ المنوب عنه ( 4 ) وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة .
شرح
السنة اللاحقة . ( 1 ) لأن النائب هو المباشر فالتكليف متوجه إليه بنفسه ولا مقتضى لضمان المنوب عنه . ( 2 ) لأنه بعد ما رضي الأجير بأجرة معينة وتم عقد الايجار على ذلك فلا مقتضى لوجوب التتميم على المستأجر ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن للمستأجر استرداد الزائد لأن الأجير ملك الأجرة بعقد الإجارة فلا موجب لرد الزائد . ( 3 ) لعدم الفرق بين الأجير والحاج عن نفسه بالنسبة إلى هذا الحكم فإن الظاهر من الأدلة أن ذلك من أحكام الحج من دون دخل لكون الحج عن نفسه أو عن غيره . ( 4 ) لأن ما أتى به الأجير أولا هو الواجب الأصلي والحج الذي يأتي به من قابل كفارة وعقوبة على نفس الأجير .