تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
والظاهر أنه يستحق الأجرة ، وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر ( 1 ) وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا غير أنه لا يستحق الأجرة ( 2 )
شرح
ويدل على ذلك صحيحتان لإسحاق بن عمار . الأولى : قال : ( سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم أعطى الدراهم غيره فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول ، قلت : فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم قلت : لأن الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم ) ( 1 ) . الثانية : ( في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال ، : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح ) ( 2 ) . ( 1 ) لأن المفروض أنه أتى بالواجب الأصلي الذي استؤجر عليه وسلم الأجير العمل بكماله وتمامه إلى المستأجر فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة ، وعدم الاتيان بالحج الثاني في السنة القادمة ، لا يؤثر في فراغ ذمة المنوب عنه وفي اتيان العمل المستأجر عليه ، لأن اتيان الحج من قابل من الوظائف المقررة لنفس الأجير وذمته مشغولة به وهو أجنبي عن العمل المستأجر عليه . ( 2 ) لما عرفت من أن هذه الأحكام أحكام الحج من دون دخل
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب نيابة الحج ح 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب نيابة الحج ح 1 و 2 .