تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
تكون النيابة بأجرة أو تبرع ( 1 ) .
( مسألة 115 ) : إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة ، إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة في الجميع . ( 2 ) قد عرفت أن الأجير إذا مات بعد الاحرام أو قبل الاحرام وبعد الدخول في الحرم تبرء ذمة المنوب عنه . ولكن وقع الكلام في أنه هل يستحق الأجير تمام الأجرة أم فيه تفصيل ؟ . والظاهر هو التفصيل ، وهو أنه إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت يستحق تمام الأجرة لفراغ ذمة الميت بالعمل الصادر من النائب . والتفريغ وإن لم يكن مقدورا للأجير ولكنه مقدور له بالواسطة كالإجارة على التطهير فإنه مقدور له بالواسطة وإن لم يكن بنفسه غير مقدور له ، ولا يعتبر في صحة الإجارة تعلقها بما هو مقدور بنفسه بل تصح ولو تعلقت بالمقدور بالواسطة . وأما إذا كان أجيرا على نفس الأعمال والأفعال المخصوصة فيستحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال .