تكون النيابة بأجرة أو تبرع ( 1 ) .
( مسألة 115 ) : إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق
تمام الأجرة ، إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما
إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة
ما أتى به ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاطلاق الأدلة في الجميع .
( 2 ) قد عرفت أن الأجير إذا مات بعد الاحرام أو قبل الاحرام
وبعد الدخول في الحرم تبرء ذمة المنوب عنه .
ولكن وقع الكلام في أنه هل يستحق الأجير تمام الأجرة أم فيه
تفصيل ؟ .
والظاهر هو التفصيل ، وهو أنه إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة
الميت يستحق تمام الأجرة لفراغ ذمة الميت بالعمل الصادر من النائب .
والتفريغ وإن لم يكن مقدورا للأجير ولكنه مقدور له بالواسطة
كالإجارة على التطهير فإنه مقدور له بالواسطة وإن لم يكن بنفسه غير
مقدور له ، ولا يعتبر في صحة الإجارة تعلقها بما هو مقدور بنفسه
بل تصح ولو تعلقت بالمقدور بالواسطة .
وأما إذا كان أجيرا على نفس الأعمال والأفعال المخصوصة فيستحق
الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال .