تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام إلا من أدنى الحل ( 1 ) كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن الرجل والمرأة .
( مسألة 114 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه ( 2 ) .
شرح
به التام الكامل ، بل يمكن أن يقال بجواز استيجار من يأتي بالتروك عمدا لأنها خارجة وأجنبية عن أعمال الحج ، ولا يوجب ارتكابها نقصا في اجزاء الحج . ( 1 ) لأن جواز الاحرام له من أدنى الحل حينئذ حكم ترخيصي في نفسه ثابت له وليس بدلا اضطراريا حتى لا تجوز نيابته ، وكذلك بالنسبة إلى النساء وغيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلا والرمي في الليل فإن ذلك جائز لهم في نفسه وقد رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لهم ذلك كما في النصوص فليس الحكم الثابت لهم حكما عذريا حتى يقال بعدم جواز استنابتهم مع التمكن من غيرهم . ( 2 ) لما تقدم من كون الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد الاستيجار وعدم صدور العمل المستأجر عليه من النائب وإن مات في الطريق وقبل أن يشرع في الأعمال ، وذلك لأن موضوع الاجزاء حسب ما يستفاد من النص هو الشروع في الأعمال ولو بالدخول في