ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام
إلا من أدنى الحل ( 1 ) كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن
ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي
ليلا للحج عن الرجل والمرأة .
( مسألة 114 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرء
ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب
الاستنابة فيه ( 2 ) .
شرح
به التام الكامل ، بل يمكن أن يقال بجواز استيجار من يأتي بالتروك
عمدا لأنها خارجة وأجنبية عن أعمال الحج ، ولا يوجب ارتكابها نقصا
في اجزاء الحج .
( 1 ) لأن جواز الاحرام له من أدنى الحل حينئذ حكم ترخيصي في
نفسه ثابت له وليس بدلا اضطراريا حتى لا تجوز نيابته ، وكذلك
بالنسبة إلى النساء وغيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة ليلا والرمي
في الليل فإن ذلك جائز لهم في نفسه وقد رخص رسول الله ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) لهم ذلك كما في النصوص فليس الحكم الثابت
لهم حكما عذريا حتى يقال بعدم جواز استنابتهم مع التمكن من غيرهم .
( 2 ) لما تقدم من كون الأصل عدم فراغ ذمة المنوب عنه بمجرد
الاستيجار وعدم صدور العمل المستأجر عليه من النائب وإن مات في
الطريق وقبل أن يشرع في الأعمال ، وذلك لأن موضوع الاجزاء
حسب ما يستفاد من النص هو الشروع في الأعمال ولو بالدخول في