تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ( 1 ) .
شرح
الاحرام ، وأما إذا سافر ومات في الطريق قبل أن يحرم فلا يصدق عليه أنه شرع في الأعمال ، فإن الخروج من البيت والسفر ونحو ذلك مما يتوقف عليه الحج من مقدمات الحج للوصول إلى أعماله وليس من أعمال نفس الحج وأفعاله ، فما دل على الاجزاء بالشروع في بعض الأعمال لا يشمل ما إذا خرج من البيت قاصدا للحج ومات قبل أن يحرم ، خصوصا إذا مات النائب في بيته ومنزله قبل أن يشرع في السفر . ( 1 ) لصدق عنوان أنه مات في الطريق بعد الشروع في الأعمال وقبل الانتهاء من مناسكه كما في موثق إسحاق بن عمار ، ( قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم أعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول ) ( 1 ) فإن الظاهر منه هو الحكم بالاجزاء إذا تحقق الموت قبل أن ينتهي من مناسكه وبعد الشروع فيها ولو بالدخول في الاحرام . ولا يعارضه موثق عمار الساباطي ( في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على الله ، ولكن يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل ) ( 2 ) لأنه مطلق من حيث
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 15 من أبواب النيابة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 15 من أبواب النيابة ح 5 .
كتاب الحج — صفحة 176 | السيد الخوئي