تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
نعم يكره استنابة الصرورة على اشكال ، ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا ( 1 ) .
شرح
فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقهية فرب امرأة أفقه من رجل ) ( 1 ) فإنه بالمفهوم يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة وهو ضعيف بسهل بن زياد وبمصادف . ومنها : خبر زيد الشحام ( يحج الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة ) ( 2 ) وهو ضعيف بمفضل الواقع في السند . فتحصل : أنه لا دليل على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة أو المرأة الصرورة ، فالمرجع اطلاق أدلة النيابة ومقتضاه جواز نيابة المرأة مطلقا عن الرجال والنساء . ( 1 ) أما خصوصية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل فلذكرها بالخصوص في الروايات المتقدمة التي استدل بها الشيخ وقد عرفت ضعفها . وأما كراهة نيابة مطلق الصرورة ولو كان رجلا عن رجل فلم يستبعدها السيد في العروة واستظهرها صاحب الجواهر من بعض النصوص وقد استدل بروايتين ( 3 ) . الأولى : مكاتبة بكر بن صالح المعتبرة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 4 وباب 9 من أبواب نيابة الحج ح 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 4 وباب 9 من أبواب نيابة الحج ح 1 . ( 3 ) الجواهر : ج 17 ص 365 .
كتاب الحج — صفحة 166 | السيد الخوئي