نعم يكره استنابة الصرورة على اشكال ، ولا سيما إذا كان
النائب امرأة والمنوب عنه رجلا ( 1 ) .
شرح
فقال : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقهية فرب امرأة أفقه من
رجل ) ( 1 ) فإنه بالمفهوم يدل على المنع عن نيابتها إذا كانت صرورة
وهو ضعيف بسهل بن زياد وبمصادف .
ومنها : خبر زيد الشحام ( يحج الرجل الصرورة ولا تحج المرأة
الصرورة ) ( 2 ) وهو ضعيف بمفضل الواقع في السند .
فتحصل : أنه لا دليل على عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن
الرجل الصرورة أو المرأة الصرورة ، فالمرجع اطلاق أدلة النيابة ومقتضاه
جواز نيابة المرأة مطلقا عن الرجال والنساء .
( 1 ) أما خصوصية نيابة المرأة الصرورة عن الرجل فلذكرها
بالخصوص في الروايات المتقدمة التي استدل بها الشيخ وقد عرفت ضعفها .
وأما كراهة نيابة مطلق الصرورة ولو كان رجلا عن رجل فلم
يستبعدها السيد في العروة واستظهرها صاحب الجواهر من بعض النصوص
وقد استدل بروايتين ( 3 ) .
الأولى : مكاتبة بكر بن صالح المعتبرة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع )
إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 4 وباب 9 من أبواب نيابة الحج ح 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 4 وباب 9 من أبواب نيابة الحج ح 1 .
( 3 ) الجواهر : ج 17 ص 365 .