تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
( مسألة 108 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة ( 1 ) .
شرح
لا تنوب عن الرجل الصرورة وهو موثق عبيد بن زرارة ( قال : قلت ; لأبي عبد الله ( ع ) الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة ؟ . قال : كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة ) ( 1 ) فإن صدر الرواية ظاهر في عدم جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة ولكن مقتضى ذيلها جواز الاختلاف مطلقا واستحباب المماثلة ، وأما السند فطريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفا بعلي بن محمد بن الزبير ولكن قد ذكرنا في محله أن طريق الشيخ متحد مع طريق النجاشي وطريقه إليه صحيح والتفصيل يطلب في محله . ( 1 ) لاطلاق أدلة النيابة ولاطلاق بعض الروايات المتقدمة قريبا الدالة على الغاء المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فإنها كافية لالغاء اعتبار المماثلة من جهة الصرورة وغيرها . وهنا قولان آخران : أحدهما : ما حكي عن الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب نيابة الحج ح 2 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 413 .