تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا ( 1 ) .
( مسألة 107 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما إذا استقر عليه الحج حال إفاقته ثم مات فيجب الاستيجار عنه لأنه دين عليه والجنون غير مسقط لدينه وإنما تسقط مباشرته بنفسه بالأداء . وأما النيابة عنه في غير فرض الاستقرار فلا تخلو من اشكال لأنه كالبهائم من هذه الجهة ولا معنى للاستنابة عنه ، ولذا قيدنا الصبي بكونه مميزا وإلا فحاله كالحيوانات . نعم لا بأس بالاستنابة عن المجنون رجاءا . ( 2 ) لا خلاف في الجملة بين الفقهاء في أنه لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس ، وإنما اختلفوا في نيابة الصرورة في بعض الموارد ، وسيأتي حكمها في المسألة الآتية . ويدل على عدم اعتبار المماثلة بين النائب والمنوب عنه الأخبار : منها : صحيح حكم بن حكيم ( يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة ) ( 1 ) . ومنها : صحيح معاوية بن عمار ( الرجل يحج عن المرأة ، والمرأة تحج عن الرجل ؟ قال : لا بأس ) ( 2 ) وبإزائها ما دل على أن المرأة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 6 و 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب نيابة الحج ح 6 و 2 .
كتاب الحج — صفحة 163 | السيد الخوئي