تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( مسألة 83 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وأوصى
شرح
المال باقيا على ملك الميت فلا بد من صرفه في شؤونه وجهاته ، فإن أمكن صرف المال الموصى به في الجهة المعينة من قبله فهو وإلا فيصرف في جهات أخر من وجوه البر الأقرب فالأقرب إلى غرضه ، لأن غرض الميت من الوصية ايصال الثواب إلى نفسه فإن عين مصرفا خاصا لذلك وأمكن الصرف فيه فهو المتعين وإلا فينتقل الأمر إلى كيفية أخرى من ايصال الثوب إليه . وبعبارة أخرى : الوصية بالحج أو بغيره من أعمال الخير تنحل في الحقيقة إلى أمرين وتكون الوصية من باب تعداد المطلوب حسب القرينة العامة والمتفاهم العرفي ، فإن الغرض الأول للميت من الوصية بصرف المال في الحج أو في غيره من وجوه البر هو ايصال الثواب إلى نفسه ، والغرض الثاني هو صرف المال في جهة خاص وايصال الثواب إليه على نحو ما عينه فإن تعذر الثاني يتعين الأول فيصرف المال في وجوه الخير من التصدق وغيره من ملاحظة الأقرب فالأقرب . ثم إن في المقام رواية تدل على صرف المال الموصى به - إذا لم يمكن صرفه في الحج - في التصدق عنه وهي رواية علي بن مزيد ( فرقد ) ( 1 ) ولكنها ضعيفة سندا ولا حاجة إليها بعد ما كانت القاعدة تقتضي جواز صرف المال في مطلق وجوه الخير من التصدق وغيره بعد تعذر صرفه في الجهة المعينة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب الوصايا ح 2 .
كتاب الحج — صفحة 138 | السيد الخوئي