تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم العلم بغرض في الخصوصية ضعيف ، كالاستدلال له بصحيحة حريز ( عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة ) إذ هي محمولة على صورة العلم
شرح
بخصوص ذلك وإنما ذكره على المتعارف الخارجي وإلا فهو راض بأي طريق كان فيرجع الأمر في الحقيقة إلى عدم التعيين ويكون ذكره في حكم العدم ، فحينئذ لو عدل صح واستحق تمام الأجرة . وأما إذا كان له غرض خاص في تعيين الطريق فمقتضى وجوب الوفاء بالعقد تعين الطريق وليس للأجير العدول إلى غيره . وعن جماعة جواز العدول مطلقا وعن آخرين جواز العدول مع عدم العلم بغرض في الخصوصية . ولا يخفى : أن مقتضى القاعدة هو الأخذ بظهور الكلام وتعين الطريق عليه ما لم تكن قرينة على الخلاف . وأما القائلون بجواز العدول فاستدلوا عليه بصحيحة حريز ( عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه ) ( 1 ) . وأجاب عنه في المتن أولا : بأنها محمولة على صورة العلم بعدم الغرض ؟ كما هو الغالب .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .