شرح
رضى المستأجر أم لا .
وأجاب المصنف ( ره ) بأن المعتبرة منزلة على صوره العلم برضى
المستأجر بالعدول مع كونه مخيرا بين النوعين ، جمعا بينها وبين خبر
آخر عن الحسن بن محبوب عن علي ( عليه السلام ) في رجل أعطى
رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة ، قال : ليس له أن يتمتع
بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم ( 1 ) .
ولكن هذا الخبر ضعيف سندا لأنه من غير المعصوم بشهادة الشيخ
الذي روى هذه الرواية في التهذيب والاستبصار ( 2 ) فقد ذكر ( قده )
أنه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة ( ع ) فإن ( علي )
الذي روى عنه الحسن بن محبوب ليس من الأئمة وذكر ( عليه السلام )
بعده كما في الوسائل والاستبصار في الطبعة الحديثة من أغلاط النساخ
أو المطبعة ، فإن الشيخ بنفسه يصرح بأنه خبر موقوف غير مسند ،
فقول ( عليه السلام ) ليس من الشيخ جزما ، ولو احتمل احتمالا
ضعيفا أنه أمير المؤمنين ( ع ) فالخبر ضعيف أيضا للفصل الكثير بين
الحسن بن محبوب والإمام أمير المؤمنين ( ع ) ولا يحتمل أنه الإمام
علي الرضا ( ع ) فإن الحسن بن محبوب وإن أمكن روايته عنه ( ع )
ولكن لم يطلق اسم ( علي ) وحده في شئ من الروايات على الإمام الرضا ( ع ) .
والظاهر أن المراد به علي بن رئاب كما عن المدارك ، وقد كثرت
روايات ابن محبوب عنه تبلغ ( 287 ) موردا ، فيكون الحكم المذكور
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب النيابة في الحج ح 2 .
( 2 ) التهذيب : ج 5 ص 416 الاستبصار : ج 2 ص 323 .