ويلطخ صفحته بدمه ( 1 ) .
شرح
لا دليل عليه وعن المدارك .
أنه قال : وأما استحباب الاشعار أو التقليد بعد التلبية فلم نقف
له على نص بالخصوص .
( 1 ) كيفية الاشعار على ما يظهر من النصوص وذهب إليه عامة
الفقهاء أنه يشق سنامه من الجانب الأيمن ، وظاهر كلمات الأصحاب
بل ظاهر الروايات - بعد حمل المطلقات على المقيد - وجوب الاشعار
بهذه الكيفية ، فما نسب إليهم صاحب الحدائق من الاستحباب لا تساعد
عليه الروايات ولا كلمات الأصحاب ، فالاشعار إنما يتحقق بشق السنام
وطعنه من الجانب الأيمن لا بسائر أعضائه .
نعم إذا كانت معه بدن كثيرة دخل الرجل بين اثنين منهما فيشعر
هذه من الشق الأيمن ، ويشعر هذه من الشق الأيسر كما في صحيح
حريز ( 1 ) وأما كيفية وقوف الرجل عند الاشعار ، فذكر في المتن
بأن يقف الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب
الأيمن ، وهذه الخصوصية لم يرد فيها نص ولا تصريح من الفقهاء .
وربما يقال : بأنها مذكورة في صحيحة معاوية بن عمار ، قال :
( البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر
ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها ) ( 2 ) .
وفيه : أنه لم يعلم أن قوله : ( ويقوم الرجل في الجانب الأيسر )
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 19 .
( 2 ) الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 4 .