تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقف انعقاد احرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها ، ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين وبأيهما بدأ كان واجبا .
شرح
وأما عن الثاني : وهو موثقة يونس : فالظاهر من الأمر بالتلبية في مورد الاشعار والاحرام به هو وجوب التلبية وجوبا نفسيا . ودعوى أنها مشتملة على جملة من المستحبات وذلك يوجب عدم ظهور الأمر في الوجوب . ضعيفة لما ذكرنا غير مرة أن مجرد اشتمال الرواية على المستحبات لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب إلا إذا قامت القرينة على عدم إرادة الوجوب ، فالموثقة لا قصور في دلالتها على الوجوب . ولكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها للوجوب ، لأن الموثقة لو كانت على النحو الذي ذكرناها ورواها الكليني فالأمر كما ذكرنا إلا أن الصدوق رواها أيضا بطريقه الصحيح بزيادة توجب كون الموثقة أجنبية عن المقام بالمرة ولم يذكر الكليني هذه الزيادة ، فقد روى الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : ( خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد الله ( ع ) فسئلته كيف أصنع بها ؟ فأرسل إلى ما كنت تصنع بهذا ، فإنه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال : انطلق ) إلى آخر ما ذكره الكليني ( 1 ) فالرواية واردة في العمرة ، والاحرام لها تتحقق بالتلبية فقط لا بالاشعار وكلامنا في حج القران الذي يتحقق الاحرام
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 2 .