تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
( مسألة 17 ) : لا تحرم عليه محرمات الاحرام قبل التلبية وإن دخل فيه بالنية ولبس الثوبين ، فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما وليس عليه كفارة ، وكذا في القارن إذا لم يأت بها ولا بالاشعار أو التقليد ( 1 ) بل يجوز له أن يبطل الاحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت بها ولا بأحد الأمرين فيه ، والحاصل أن الشروع في الاحرام وإن كان يتحقق بالنية ولبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه المحرمات ولا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد الأمرين فالتلبية وأخواها بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة .
شرح
( 1 ) قد عرفت مما تقدم أنه لا كلام في جواز اتيان محرمات الاحرام قبل التلبية وأنه ما لم يلب يجوز له ارتكاب المنهيات حتى الجماع استنادا إلى جملة من النصوص ( 1 ) المعتبرة إنما الكلام في أن هذا الحكم هل يختص بمورد التلبية ، أو يعم الاشعار أو التقليد ، وأن القارن الذي يدخل في الاحرام بسبب الاشعار أو التقليد كذلك أم لا . ربما يستدل لذلك بالاجماع على أن القارن إذا لم يأت بالاشعار أو التقليد يجوز له ارتكاب محرمات الاحرام ، والظاهر عدم الحاجة إليه فإن في الاخبار غنى وكفاية ، حيث إن الحكم المذكور ينحل إلى حكم ايجابي وحكم سلبي أما الحكم الايجابي فهو جواز ارتكاب المحرمات قبل التلبية .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 14 من الاحرام .