تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
وكان الآخر مستحبا ( 1 )
ثم إن الاشعار عبارة عن شق السنام الأيمن بأن يقوم الرجل الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن .
شرح
له بالاشعار فالرواية أجنبية عن المقام ، وأما الاشعار الوارد في الرواية فمحمول على الاستحباب لوضوح عدم ثبوت الاشعار في العمرة على اطلاقها . فالقول : بوجوب التلبية على القارن وجوبا نفسيا كما في المتن وغيره ، لا دليل عليه . ( 1 ) ربما يقال : بأنه كيف يجتمع استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد وأنه إذا بدأ بأحدهما كان الآخر مستحبا وبين ما سبق أن ذكره المصنف ( ره ) من أنه يجب الاتيان بالتلبية وجوبا نفسيا ، لأن مقتضي الاستحباب الذي ذكره هنا أنه لو قدم الاشعار كان الاتيان بالتلبية مستحبا مع أنه ذكر ( ره ) أنه يجب الاتيان بالتلبية ولو تحقق منه الاشعار . والجواب : إن استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد بلحاظ عقد الاحرام ولو من جهة الخروج من خلاف السيد وابن إدريس . يعني : إن استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو التقليد لأجل حصول القطع بعقد الاحرام حتى على رأي السيد وابن إدريس ، ولا ينافي ذلك فتواه بوجوب التلبية في نفسها تعبدا ، فلو قدم الاشعار أو التقليد فلا بأس بالتلبية في نفسها بعده خروجا من خلاف السيد وأما لو عكس ولبى أولا فالحكم باستحباب الاشعار بعد عقد الاحرام مما