تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
في غير البدنة عدم الدليل . نعم يظهر من صحيح عمر بن يزيد ، ( من اشعر بدنته فقد أحرم ) اختصاص الاشعار بالبدنة وإلا لو كان الاشعار ثابتا في غير البدنة أيضا لكان ذكر البدنة لغوا ، لما ذكرنا في محله أن القيد وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المشهور من الانتفاء عند الانتفاء ولكن يوجب عدم سريان الحكم في الطبيعي وإلا لكان ذكر القيد لغوا . وكيف كان : لا دليل على ثبوت الاشعار في غير البدن . ثم إنه في البدن مخير بنى الاشعار والتقليد ، ويكفي أحدهما في عقد الاحرام لاطلاق الروايات المتقدمة كصحيحة معاوية بن عمار ونحوها . نعم الأولى في البدن الجمع بين الاشعار والتقليد ، لمعتبرة السكوني عن جعفر ( ع ) أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : أما النعل فتعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ) ( 1 ) فكأن الجمع بينهما مفروغ عنه وإنما سئل ( عليه السلام ) عن وجهه والإمام ( ع ) بين وجه الجمع . ولصحيح معاوية بن عمار ( البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها ) ( 2 ) بل الأحوط الأولى هو الجمع بين التلبية والاشعار والتقليد ولا يكتفي في عقد الاحرام بالاشعار أو التقليد خروجا عن مخالفة السيد
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 22 . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أقسام الحج ح 4 .