تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
سعيد الأعرج المتقدم بدعوى : أن المراد من القابل فيه العام القابل فيدل على جواز ايقاع العمرة في سنة والحج في أخرى لمنع ذلك ، بل المراد منه الشهر القابل على أنه لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام واختر ؟ الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعا سواء أقام في مكة إلى العام القابل أو رجع إلى أهله ثم عاد إليها وسواء أحل من احرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى ، ولا وجه - لما عن الدروس - من احتمال الصحة في هذه الصورة ، ثم المراد من كونها في سنة واحدة أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة ، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهرا وحينئذ فلا يصح أيضا لو
شرح
الوجه الأول : ما يستفاد من النصوص الدالة على وجوب الحج على أهل الجدة والثروة في كل عام مرة واحدة ( 1 ) . فإن المستفاد من هذه الروايات أن الحج من وظائف السنة الواحدة ولو جاز التفكيك ، والافتراق بين الحج والعمرة وجاز الاتيان بهما في سنتين لكان ذلك منافيا لهذه الأدلة ، فحال الحج حال نظائره من العبادات كالصلاة اليومية فإنه من وظائف كل يوم ، وصلاة الجمعة فإنها من وظائف كل أسبوع ، والعمرة فإنها من وظائف كل شهر وهكذا الحج فإنه من وظائف السنة الواحدة .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 وجوب الحج .
كتاب الحج — صفحة 247 | السيد الخوئي