تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
ينوها وأختار المصنف تبعا للجواهر ( 1 ) الصحة وانقلابها إلى المفردة بدعوى : أن مقتضى القاعدة وإن كان هو البطلان ولكن مقتضى الخبرين المذكورين في المتن هو الصحة وانقلابها إلى المفردة . أما الخبران فأحدهما : خبر الأحول ( في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة ) ( 2 ) . ولكن الخبر ضعيف لضعف طريق الصدوق إلى أبي جعفر الأحول فلا يصح الاستدلال به ، فإن الصدوق ( ره ) يرويه عن شيخه ماجيلويه الذي لم يرد فيه توثيق ، وقد ذكرنا غير مرة أن مجرد الشيخوخة لا توجب الوثاقة ، فإن من مشايخة من هو ناصبي خبيث كالضبي ( 3 ) وربما أورد عليه ، بأن مورد الخبر هو الحج وكلامنا في العمرة فالخبر أجنبي عن محل كلامنا . وفيه : أنه يمكن اطلاق الحج على عمرة التمتع ، والحج أعم من عمرة التمتع والحج ، فمن أحرم لعمرة التمتع يصدق عليه أنه أحرم للحج . ثانيهما : خبر سعيد الأعرج ( من تمتع في أشهر الحج ثم قام
هامش
( 1 ) الجوار : ج 18 ص 19 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 ! أقسام ، الحج ح 7 . ( 3 ) الضبي هو أبو نصر أحمد بن الحسين ، يقول : الصدوق في حقه ( وما لقيت أنصب منه وبلغ من نصبه منه كان يقول ) : اللهم صل على محمد فردا ويمتنع عن الصلاة على آله - عيون أخبار الرضا باب 69 ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 245 | السيد الخوئي