تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 1 ) : إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا ، لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل ؟ قولان ، اختار الثاني في المدارك ، لأن ما نواه لم يقع والمفردة لم ينوها ، وبعض اختار الأول لخبر الأحول عن أبي عبد الله ( ع ) ( في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال يجعلها عمرة ) وقد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد الله ( ع ) : ( من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، وإن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة إنما الأضحى على أهل الأمصار ) ومقتضى القاعدة وإن كان هو ما ذكره صاحب المدارك لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين ( 1 ) .
شرح
منى إنما يؤتى بها بعد اليوم العاشر . ولكن يمكن منع ذلك بأن يقال : إنها ليست بأعمال الحج وإنما هي أعمال مخصوصة مستقلة يؤتى بها في أوقات مخصوصة ولذا لا يفسد الحج بتركها ولو عمدا . ( 1 ) ولو أتى بعمرة التمتع في غير أشهر الحج فهل يحكم ببطلانها أو تنقلب إلى المفردة ؟ فيجب عليه طواف النساء . اختار السيد في المدارك البطلان لأن ما نواه لم يقع والمفردة لم