تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( مسألة 3 ) : قد تجب العمرة بالنذر ، والحلف ، والعهد والشرط في ضمن العقد ، والإجارة ، والافساد ( 1 ) ، وتجب أيضا لدخول مكة ( 2 ) - بمعنى حرمته بدونها - فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما إلا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله وخروجه كالحطاب والحشاش .
شرح
والمستفاد منهما أن العمرة الواجبة هي العمرة المرتبطة بالحج أي المتمتع بها ، ففي كل مورد ثبت الاستقلال فهو وإلا فلا . نعم العمرة المستحبة غير مرتبطة بالحج ويستحب الآيتان بها مطلقا من البعيد والقريب كما في النصوص ( 1 ) . هذا ويضاف إلى ذلك كله : استمرا السيرة القطعية على عدم الاتيان بها من النائي ولم يتعارف اتيانها من المسلمين حتى من النائب في سنة النيابة مع استطاعته لها ، ولو كانت واجبة لكان وجوبها من أوضح الواجبات لأنها بمنزلة الحج . ( 1 ) لا ريب في وجوب العمرة بالنذر وشبهه ، وبالإجارة ، وبالشرط في ضمن العقد ، وقد تجب بافساد العمرة فإن من يفسد عمرته بالجماع قبل الفراغ من طوافه ، وسعيه وجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه وعليه بدنة لفساد عمرته كما في النصوص ، منها صحيح بريد العجلي ( 2 ) وألحقوا بها عمرة التمتع وفيه كلام سيأتي في محله ( إن شاء الله ) . ( 2 ) وجوبا شرطيا بمعنى : عدم جواز الدخول إلى مكة إلا محرما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 و 3 و 4 من أبواب العمرة . ( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ، ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 174 | السيد الخوئي