تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
( مسألة 2 ) : تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع والأخبار ( 1 ) ، وهل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحج ؟ المشهور عدمه بل أرسله بعضهم ارسال المسلمات ، وهو الأقوى ( 2 ) وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها وهو في مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ولم يتمكن من الحج لمانع ، ولكن الأحوط الاتيان بها .
شرح
( 1 ) لا خلاف ولا إشكال في أن من كانت وظيفته التمتع لا يجب عليه عمرة أخرى غير عمرة التمتع ، فتكفي عمرة واحدة وإن كانت في ضمن الحج والنصوص الدالة على سقوط العمرة المفردة بعمرة التمتع كثيرة وقد عقد في الوسائل بابا لذلك ( 1 ) ففي صحيح الحلبي ( إذا استمتع الرجل فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ( 2 ) . ( 2 ) وقع الكلام في أنه هل تجب العمرة المفردة فقط على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع للمفردة ولم يكن مستطيعا للحج ؟ فلو استطاع في شهر رجب ( مثلا ) للعمرة ولم يكن مستطيعا لحج التمتع فهل تجب عليه العمرة ؟ أو من كان أجيرا وبعد الفراغ عن أعماله هل تجب عليه العمرة لتمكنه منها حينئذ أم لا ؟ . المشهور عدم الوجوب بل أرسله بعضهم ارسال المسلمات وهو
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب العمرة . ( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب العمرة ، ح 1 .
كتاب الحج — صفحة 172 | السيد الخوئي