شرح
ونحو ذلك . ويحتاج التعميم إلى كل من يتكرر منه الدخول إلى القرينة
ولا قرينه . بل المستفاد من النص جواز الدخول حلالا لكل من يأتي
بحوائج البلد من ناقل الميرة ، والأطعمة وغيرها كالحطاب ، والجصاص
والحشاش وغير ذلك من حوائج الناس
وأما من كان له ضيعة يتكرر لها دخوله وخروجه ، أو كان مريضا
ونحو ذلك ممن يتكرر له الدخول لأغراض شخصية أو غيرها فلا
يشمله النص .
واستدل كاشف اللثام : لتعميم الحكم لكل من يتكرر منه الدخول بالحرج .
وفيه ما لا يخفى : فإن الاتيان بالعمرة في كل شهر مرة واحدة
لا حرج فيه . نعم لو قلنا بوجوب العمرة لكل مرة من الدخول وإن
تكرر منه ذلك في اليوم الواحد فهو حرجي في بعض الموارد لا في
كل مورد ، فلو فرضنا أن المتكرر شاب قوي فلا حرج عليه ، وإنما
يستلزم الحرج فيما إذا كان شيخا كبيرا أو كان ضعيفا ، أو كان
الجو لا يساعده لشدة الحر أو البرد ونحو ذلك من العوارض ، وإذا
فالحكم يختلف باختلاف الموارد
وبالجملة : إذا كان الدليل للدخول حلالا منحصرا بصحيح رفاعة
فالتعدي من مورده لا وجه له لعدم القرينة على ذلك نعم الجصاص .
أو الحشاش ، أو نحوهما ممن ينقل الحوائج إلى البلد داخل في عنوان
المجتلبة ؟ ، والميزان صدق هذا العنوان ولا يعتبر تكرر دخوله في شهر
واحد بل لو أتى بحوائج البلد في كل شهرين يشمله النص لصدق
عنوان المجتلبة عليه .
ثم إن المصنف لم يتعرض لاستثناء من أتى بعمرة وخرج ثم رجع
قبل انقضاء الشهر ، فإنه لا يجب عليه الاتيان بالعمرة ويجوز له