تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وما عدا ما ذكر مندوب ، ويستحب تكرارها كالحج ،
واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين ، فقيل يعتبر شهر ، وقيل عشرة أيام ، والأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز اتيانها كل يوم ، وتفصل المطلب موكول إلى محله ( 1 ) .
شرح
الدخول بلا عمرة ، ونتعرض لذلك فيما بعد ( إن شاء الله تعالى ) . ( 1 ) قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين ، فالمشهور أن الفصل بينهما بشهر واحد . وعن جماعة أنه عشرة أيام ، واختار جماعة عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز اتيانها في كل يوم منهم المصنف وصاحب الجواهر ( 1 ) ونسب إلى العماني اعتبار الفصل بالسنة بين العمرتين ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات فإنها على طوائف . منها : ما دل على اعتبار الفصل بعشرة أيام كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) في حديث قال ( ع ) : ( ولك شهر عمرة فقلت : يكون أقل ؟ فقال : في كل عشرة أيام عمرة ) ( 2 ) والرواية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة وهو البطائني المشهور بالكذب . وروى الصدوق بسند أخر عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى ( ع ) ( قال : لكل شهر عمرة ، قال : وقلت له : يكون أقل ممن ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة ) ( 3 ) وهي كالأولى ضعيفة بالبطائني . وربما يحتمل اعتبار رواية الصدوق لأن علي بن أبي حمزة الذي
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 20 ص 464 . ( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب العمرة ، ح 3 و 10 . ( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب العمرة ، ح 3 و 10 .