تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
يسقط الوجوب ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : المراد بالزاد هنا : المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر ، من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه ، وجميع ضروريات ذلك السفر ، بحسب حاله : قوة وضعفا ، وزمانه حرا وبردا ، وشأنه : شرفا وضعة ، والمراد بالراحلة : مطلق ما يركب . ولو مثل سفينة في طريق البحر ، واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف
شرح
( 1 ) الزاد من الطعام والماء بل وعلف الدابة ونحو ذلك من الحوائج ، إن كانت موجودة في كل منزل ينزله في الطريق ، فلا يجب الحمل ، وإن لم تكن موجودة في الطريق واحتاج إلى الحمل كالسفر في البر والبحر . فذهب جماعة : إلى عدم وجوب الحمل ، لأنه من تحصيل الاستطاعة ويسقط وجوب الحج حينئذ . وذهب آخرون إلى وجوب الحمل ، إلا إذا كان حرجيا زائدا على ما يقتضيه الحج وهذا القول : هو الصحيح ، لصدق أن له زادا على ما إذا تمكن من حمله ، وإن لم يكن موجودا في الطريق ، ولا يختص بوجوده في الطريق بل عليه أن يحمله ، ولو بأن يستأجر دابة لحمله . والحاصل : لو استطاع أن يحمل الزاد ولو بأن يحمله الدابة ، وجب عليه ذلك ، ومجرد عدم وجدان الزاد في الطريق لا يوجب سقوط الحج .