( مسألة 3 ) : لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي
وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما المال من غير فرق بين
النقود والأملاك ، من البساتين والدكاكين والخانات ونحوهما ( 1 )
ولا يشترط امكان حمل الزاد معه ، بل يكفي امكان تحصيله
في المنازل بمقدار الحاجة ، ومع عدمه فيه يجب حمله مع
الامكان ، من غير فرق بين علف الدابة وغيره . ومع عدمه
شرح
( 1 ) كما هو واضح ، فإن بعض الروايات وإن ذكر فيه الزاد
والراحلة بخصوصهما ، ومقتضى الجمود على ذلك هو الاقتصار بوجودهما
عينا ، وعدم الاكتفاء بوجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما ، فإن ذلك
من تحصيل الاستطاعة ، وهو غير واجب . ولكن يظهر من جملة
أخرى من النصوص عدم الفرق بين وجود الزاد والراحلة عينا ووجود
بدلهما وقيمتهما .
ففي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في تفسير الآية الشريفة
( هذه لمن كان عنده مال ) ( 1 ) .
وفي صحيحته الأخرى عن رجل له مال ولم يحج قط ( قال :
هو من قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى ) ( 2 ) .
وفي صحيحة الحلبي ( إذا قدر الرجل على ما يحج به ) ( 3 ) .
وما يحج به أعم من عين الزاد والراحلة وقيمتهما ، لصدق عنوان
ما يحج به على ذلك جميعا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج .
( 2 ) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج .
( 3 ) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج .