تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
( مسألة 3 ) : لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما المال من غير فرق بين النقود والأملاك ، من البساتين والدكاكين والخانات ونحوهما ( 1 ) ولا يشترط امكان حمل الزاد معه ، بل يكفي امكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة ، ومع عدمه فيه يجب حمله مع الامكان ، من غير فرق بين علف الدابة وغيره . ومع عدمه
شرح
( 1 ) كما هو واضح ، فإن بعض الروايات وإن ذكر فيه الزاد والراحلة بخصوصهما ، ومقتضى الجمود على ذلك هو الاقتصار بوجودهما عينا ، وعدم الاكتفاء بوجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما ، فإن ذلك من تحصيل الاستطاعة ، وهو غير واجب . ولكن يظهر من جملة أخرى من النصوص عدم الفرق بين وجود الزاد والراحلة عينا ووجود بدلهما وقيمتهما . ففي صحيحة معاوية بن عمار الواردة في تفسير الآية الشريفة ( هذه لمن كان عنده مال ) ( 1 ) . وفي صحيحته الأخرى عن رجل له مال ولم يحج قط ( قال : هو من قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى ) ( 2 ) . وفي صحيحة الحلبي ( إذا قدر الرجل على ما يحج به ) ( 3 ) . وما يحج به أعم من عين الزاد والراحلة وقيمتهما ، لصدق عنوان ما يحج به على ذلك جميعا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج . ( 2 ) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج . ( 3 ) الوسائل باب 6 وجوب الحج ح 1 و 2 و 3 وباب 8 وجوب الحج .