( مسألة 7 ) : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه
طاعته ( 1 ) وإن لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام ، كما إذا
آجره للنيابة عن غيره . فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو
للكتابة ، وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم .
الثالث : الاستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ،
وتخيله السرب ، وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته ، بالاجماع
والكتاب والسنة .
( مسألة 1 ) : لا خلاف ولا اشكال في عدم كفاية القدرة
العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية
وهي كما في جملة من الأخبار - الزاد والراحلة ، فمع عدمهما
لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا ، بالاكتساب ونحوه ( 2 ) .
شرح
تحصل الحرية ، لا يجزي حجه ، فإن الغاية هي الحرية والعتق والمفروض
عدم تحققهما فتشمله الروايات النافية ، فدعوى الانصراف لا أساس لها .
لأن العبد مملوك للمولى عينا ومنفعة ، وله أن يطالبه باتيان
الحج عن نفسه أو نيابة ، كما أن له المطالبة باتيان الصلاة أو الصوم نيابة .
وبالجملة : له التصرف في جميع منافعه ، ولا فرق بين أمره بالخياطة
والكتابة ونحوهما من سائر الأعمال ، والأفعال ، وبين أمره بالحج ،
أو الصلاة ، أو الصوم .
لا يخفي أن مقتضى حكم العقل ، اعتبار القدرة والتمكن في
الحج كساير التكاليف ، والواجبات الإلهية ، والآية الكريمة أيضا تدل