تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( مسألة 7 ) : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ( 1 ) وإن لم يكن مجزيا عن حجة الاسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره . فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو للكتابة ، وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم .
الثالث : الاستطاعة من حيث المال ، وصحة البدن وقوته ، وتخيله السرب ، وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته ، بالاجماع والكتاب والسنة . ( مسألة 1 ) : لا خلاف ولا اشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الأخبار - الزاد والراحلة ، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا ، بالاكتساب ونحوه ( 2 ) .
شرح
تحصل الحرية ، لا يجزي حجه ، فإن الغاية هي الحرية والعتق والمفروض عدم تحققهما فتشمله الروايات النافية ، فدعوى الانصراف لا أساس لها . لأن العبد مملوك للمولى عينا ومنفعة ، وله أن يطالبه باتيان الحج عن نفسه أو نيابة ، كما أن له المطالبة باتيان الصلاة أو الصوم نيابة . وبالجملة : له التصرف في جميع منافعه ، ولا فرق بين أمره بالخياطة والكتابة ونحوهما من سائر الأعمال ، والأفعال ، وبين أمره بالحج ، أو الصلاة ، أو الصوم . لا يخفي أن مقتضى حكم العقل ، اعتبار القدرة والتمكن في الحج كساير التكاليف ، والواجبات الإلهية ، والآية الكريمة أيضا تدل
كتاب الحج — صفحة 77 | السيد الخوئي