تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
على العبد أو على مولاه وجوه وأقوال :الأول : إن الكفارة على سيده مطلقا ، كما عن الشيخ في التهذيب والمحقق في المعتبر . الثاني : إنها على العبد مطلقا ، وليس على المولى شئ ، اختاره في الجواهر ، مستدلا بالأصل ، وبالقواعد المقتضية لكونها على العبد دون مولاه إذا لا تزر وازرة وزر أخرى . فإن كان له مال فيذبح وإلا فيصوم ، إذا لم يكن مزاحما لحق المولى ، ولم ينهه عن ذلك ، وإلا فهو عاجز عنهما ، ويثبت في ذمته إلى أن ينعتق كساير الجنايات الصادرة منه . الثالث : التفصيل بين الصيد وغيره ، ففي الصيد على العبد وفي غيره على مولاه ، الرابع : عكسه كما حكي عن المفيد . الخامس : ما في المتن من التفصيل بين كون العبد مأذونا في الاحرام بالخصوص وبين ما كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره ، ولكن العبد اختار الحج فالكفارة في الأول على المولى وفي الثاني على العبد . أقول : أما ما ذكره في الجواهر فلا وجه له أصلا ، وبعد ورود النص الصحيح في المقام ومعه لا مجال للتمسك بالأصل وبالقواعد العامة ، فلا بد من النظر إلى الروايات . فمنها : ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ( قال : سألت أبا الحسن - ع - عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء فقال لا شئ على مولاه ) ( 1 ) والسند
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 56 كفارة الصيد حديث 3 .