أظهرها كونها على مولاه . لصحيحة حريز ، خصوصا إذا
كان الاتيان بالموجب بأمره أو بأذنه . نعم لو لم يكن مأذونا
في الاحرام بالخصوص ، بل كان مأذونا مطلقا احراما كان
أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي
نجران - النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه - على
هذه الصورة .
( مسألة 5 ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل
شرح
هو جزء وتتميم للتهذيب ، وإنما الفه لا جل دفع التعارض الواقع في
بعض الروايات المذكورة في التهذيب ، وكل ما في الاستبصار موجود
في التهذيب ولا عكس ، فالرواية واحدة جزما ، فيدور الأمر بين
كون ما في الاستبصار غلطا ، أو ما في التهذيب غلطا ، ولا ريب أن
الأول هو المتعين لشهادة الكليني والصدوق على صحة ما في التهذيب
فلا يلتفت إلى ما في الاستبصار .
وأما ما ذكره المصنف من أن الإذن إن كان إذنا عاما فعلى العبد
وإن كان إذنا خاصا بالحج فعلى سيده ، فهو جمع تبرعي لا شاهد له ،
فإن حمل الإذن في أحد الصحيحين على الإذن العام ، وفي الصحيح
الآخر على الإذن الخاص بلا مقتضى .
فالصحيح هو التفصيل بين الصيد ، وغيره ، فإن كان ما أصابه
صيدا ، فكفارته على العبد لا على مولاه ، وإن كان غير صيد فعلى
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 382 .