تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
أظهرها كونها على مولاه . لصحيحة حريز ، خصوصا إذا كان الاتيان بالموجب بأمره أو بأذنه . نعم لو لم يكن مأذونا في الاحرام بالخصوص ، بل كان مأذونا مطلقا احراما كان أو غيره ، لم يبعد كونها عليه ، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران - النافي لكون الكفارة في الصيد على مولاه - على هذه الصورة .
( مسألة 5 ) : إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل
شرح
هو جزء وتتميم للتهذيب ، وإنما الفه لا جل دفع التعارض الواقع في بعض الروايات المذكورة في التهذيب ، وكل ما في الاستبصار موجود في التهذيب ولا عكس ، فالرواية واحدة جزما ، فيدور الأمر بين كون ما في الاستبصار غلطا ، أو ما في التهذيب غلطا ، ولا ريب أن الأول هو المتعين لشهادة الكليني والصدوق على صحة ما في التهذيب فلا يلتفت إلى ما في الاستبصار . وأما ما ذكره المصنف من أن الإذن إن كان إذنا عاما فعلى العبد وإن كان إذنا خاصا بالحج فعلى سيده ، فهو جمع تبرعي لا شاهد له ، فإن حمل الإذن في أحد الصحيحين على الإذن العام ، وفي الصحيح الآخر على الإذن الخاص بلا مقتضى . فالصحيح هو التفصيل بين الصيد ، وغيره ، فإن كان ما أصابه صيدا ، فكفارته على العبد لا على مولاه ، وإن كان غير صيد فعلى
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 5 ص 382 .