تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
يجوز له الفسخ ، مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه .
( مسألة 3 ) : إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ، وإن لم يتمكن فعليه أن يصوم ، وإن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص والاجماعات ( 1 )
شرح
دارا وانكشف أنها مستأجرة . إذا انعتق العبد فالذبح ، أو الصوم عليه كساير الأحرار ، وليس على المولى شئ ، وأما إذا لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم فيمتاز العبد عن الصبي ، بأن الصبي إذا حج به يذبح عنه تعيينا كما في النص ( 1 ) وأما العبد فيذبح عنه أو يؤمر بالصوم بدلا عن الهدي ، اجماعا ونصوصا . منها : صحيحة جميل ( عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ، قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه ) ( 2 ) ومنها صحيحة سعد بن أبي خلف ( إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم ( 3 ) . وبإزائهما صحيحة ابن مسلم ، عن المتمتع المملوك ، فقال : ( عليه مثل ما على الحر إما أضحية وأما صوم ) ( 4 ) وقد حملها الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا . وهو بعيد جدا ، لأن مورد السؤال ،
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 17 أقسام الحج 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 أبواب الذبح حديث 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 2 الذبح حديث 2 . ( 4 ) الوسائل : باب 2 الذبح حديث 5 .