تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
( مسألة 33 ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط ، وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا ؟ فيه أقوال : ( 1 ) أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنه . ( الثاني ) : وجوبه بلا سياق . ( الثالث ) : سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك وتوقع المكنة مع الاطلاق وعدم اليأس . ( الرابع ) : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الاطلاق وتوقع المكنة مع
شرح
وجوب الاتمام وجواز الترك اختيارا ، والاكتفاء بالتصدق ، بل الظاهر منها أنها نظير الرواية ( 1 ) التي دلت على وجوب صرف جمله ونفقة حجه وزاده في الاحجاج عن مالك هذه الأمور إذا مات في بعض الطريق . والفرق أن مورد تلك الرواية فيما له جمل ومورد روايتنا هذه ما لا جمل له ، وبالجملة : المستفاد من الرواية أنه لو مات الناذر في بعض الطريق يتصدق بنفقته ، ولا تدل على جواز ترك الحج اختيارا بمجرد المشي في بعض الطريق والتصدق بنفقة الحج ، ويدل على ذلك قوله : ( ينظر ) فإنه ظاهر في أن المتصدق غير الناذر ، فالمراد أن الناذر مات وينظر شخص آخر في نفقته ، وإلا لو كان المراد وجوب التصدق على نفس الناذر لقال : يتصدق بنفقته . وعلى كل : لا دلالة للرواية على مخالفة النذر في مورد السؤال . ( 1 ) لو نذر المشي في الحج وكان عاجزا عنه من الأول وغير
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 26 وجوب الحج ح : 2 .
كتاب الحج — صفحة 460 | السيد الخوئي