تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
أو الإعادة ماشيا ، والقول بالإعادة والمشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له .
شرح
القصاء والكفارة على ما تقدم ، وأما إذا كان النذر مطلقا من حيث الزمان فيجب عليه الاتيان ماشيا في السنين الآتية ، ولا يكتفي بما أتي به ملفقا من المشي والر كوب . وربما قيل : بأنه يقضي ويمشي مواضع الركوب فيحصل المشي في سفره إلى الحج بالتلفيق بين السنة الماضية واللاحقة ، فلا يجب عليه المشي في تمام سفره في الحج الثاني . وفيه ما لا يخفي : لعدم صدق الحج ماشيا على الملفق . ثم إن هنا رواية معتبرة : وهي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن - ع - ( قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل جعل لله عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر ، فقال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به ) ( 1 ) . وربما يستفاد منها عدم وجوب الإمام إذا مشى بعض الطريق ، ويتصدق بنفقة الحج من ذلك المواضع . وأجيب عن ذلك : بأن الرواية مهجورة لا مجال للعمل بها ، وقد ذكرنا مرارا وكرارا أن العبرة باعتبار الرواية ولا يضر هجرها والرواية معتبرة ورجال السند كلهم ثقات حتى عبد الرحمان بن حماد فإنه من رجال كامل الزيارات . والصحيح أن يقال : إن الرواية لا تدل على ما قيل من عدم
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 21 من أبواب النذر ح : 2 .
كتاب الحج — صفحة 459 | السيد الخوئي