تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
( مسألة 31 ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها أيضا ، وإن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه القضاء والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر ( 1 ) والحج صحيح في جميع الصور خصوصا الأخيرة لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج ، وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحته الاتيان به بقصد القربة .
شرح
يجوزه ) ( 1 ) وأورد عليه المصنف بضعف الخبر ، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الخبر معتبر لأن السكوني موثق وإن كان عاميا وكذلك النوفلي لأنه من رجل كامل الزيارات ، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبدا خصوصا مع عدم إعراض الأصحاب عنه فما ذهب إليه المشهور هو الأقوى . ( 1 ) يقع الكلام من ناحيتين : الأولى : من حيث القضاء والكفارة . الثانية : من حيث صحة الحج الذي أتى به راكبا ، ويظهر حكمهما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 37 من وجوب الحج ح : 1 .
كتاب الحج — صفحة 452 | السيد الخوئي