( مسألة 31 ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا
فإن كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنة معينة وجب
عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها أيضا ، وإن كان المنذور
الحج ماشيا في سنة معينة فخالف وأتى به راكبا وجب عليه
القضاء والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت
الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر ( 1 ) والحج صحيح
في جميع الصور خصوصا الأخيرة لأن النذر لا يوجب شرطية
المشي في أصل الحج ، وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب
عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحته الاتيان به بقصد
القربة .
شرح
يجوزه ) ( 1 ) وأورد عليه المصنف بضعف الخبر ، ولكن قد ذكرنا
غير مرة أن الخبر معتبر لأن السكوني موثق وإن كان عاميا وكذلك
النوفلي لأنه من رجل كامل الزيارات ، فلا بأس بالعمل بالخبر تعبدا
خصوصا مع عدم إعراض الأصحاب عنه فما ذهب إليه المشهور هو
الأقوى .
( 1 ) يقع الكلام من ناحيتين :
الأولى : من حيث القضاء والكفارة .
الثانية : من حيث صحة الحج الذي أتى به راكبا ، ويظهر حكمهما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 37 من وجوب الحج ح : 1 .