تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
( مسألة 30 ) : لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره ، كما أنه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط ، لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور ( 1 ) أنه يقوم فيه لخبر السكوني ، والأقوى عدم وجوبه ، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام .
شرح
إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار ، لأنه مما التزم به على نفسه ، فالصحيح ما ذكره المصنف لا للأخبار بل للقاعدة . ( 1 ) لو اتفق له في طريقه الاحتياج إلى السفينة ، فالمشهور أنه يقوم فيها ولا يجلس ، استدلوا له بوجهين : الأول : قاعدة الميسور ، لأن القيام ميسور المشي الذي يصدر حال القيام . وفيه : ما ذكرناه مرارا من كون قاعدة الميسور مخدوشة كبرى وصغرى فإن القيام ليس بميسور المشي بل هو أمر مغاير له وإن كان المشي يلازم القيام . الثاني : خبر السكوني أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر ، قال : فليقم في المعبر قائما حتى
كتاب الحج — صفحة 451 | السيد الخوئي