تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
( مسألة 26 ) : إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل ، لأن المشي في حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار ، وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه ، ( 1 ) وكذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا ولو
شرح
حتى يقال بأن الشك في إطلاقه وتقييده ، بل التكليف تعلق بالجامع المردد بين اطعام العشرة والجامع بين إطعام الستين وعدليه فالشك في المقام بين المتباينين . نعم بحسب الخارج تكون العشرة في ضمن الستين وإلا فهما في الحقيقة متباينان ، والعبرة في الملاك الذي لأجله تجري البراءة ، إنما هي بملاحظة نفس التكليف ومتعلقه ، لا بملاحظة التطبيق الخارجي . ثم إن الاحتياط الذي ذكره باطعام ستين إنما يصح بالنسبة إلى نفس المكلف ، وأما إذا كان الاطعام عن الميت وخروجه من تركته فكيف يمكن الاحتياط باعطاء الأكثر . ؟ ولا موجب لالزام الوارث بشئ زائد على دين الميت ، بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة ، لأن العلم الاجمالي قد تعلق بثبوت دين علي الميت مردد بين متباينين ولا وجه للتصرف الزائد في ملك الميت . وقد مر نظير هذه المسألة في بحث الزكاة في المسألة السادسة من الختام ومسألة - 30 - من الخمس وقربنا في التعليقة الرجوع إلى القرعة . ( 1 ) ذكر في هذه المسألة أمرين :