الجحفة وإلى بطن مر . فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضا .
وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة
إحرامه الإذن .
( مسألة 5 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي
لا من مال الصبي ( 1 ) إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر
به ، أو يكون السفر مصلحة له .
( مسألة 6 ) : الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد
إذا صاد الصبي . وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد ، فهل
هي أيضا على الولي ، أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في
شرح
( 1 ) لا اشكال في أن نفقة الصبي من المأكل والمشرب والمساكن
ونحو ذلك مما يتوقف عليه حياته تكون من ماله سواء كان في السفر ،
أو الحضر ، وأما النفقة الزائدة على الحضر التي يستلزمها السفر ، فقد
يكون السفر مصلحة للصبي ، كما إذا توقف حفظه على السفر به كما
لو فرضنا أنه لم يجد شخصا أمينا يطمئن له في بلده حتى يودع الطفل
عنده ، فلا بد أن يأخذه معه تحفظا على الطفل ، فصرف المال الزائد
على الحضر حينئذ مصلحة للصبي ويحسب من ماله ، وقد لا يكون
السفر مصلحة له ، كما إذا تمكن من التحفظ على الطفل في بلده من
دون أن يسافر معه ، بأن يودعه عند شخص أمين حتى يرجع إليه ،
فحينئذ إذا أخذه معه تكون النفقة الزائدة غير صالحة للصبي وتحسب
على الولي لا على الصبي .