تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
الجحفة وإلى بطن مر . فإنه يشمل غير الولي الشرعي أيضا . وأما في المميز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرنا في صحة إحرامه الإذن .
( مسألة 5 ) : النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي ( 1 ) إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به ، أو يكون السفر مصلحة له . ( مسألة 6 ) : الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصبي . وأما الكفارات الأخر المختصة بالعمد ، فهل هي أيضا على الولي ، أو في مال الصبي أو لا يجب الكفارة في
شرح
( 1 ) لا اشكال في أن نفقة الصبي من المأكل والمشرب والمساكن ونحو ذلك مما يتوقف عليه حياته تكون من ماله سواء كان في السفر ، أو الحضر ، وأما النفقة الزائدة على الحضر التي يستلزمها السفر ، فقد يكون السفر مصلحة للصبي ، كما إذا توقف حفظه على السفر به كما لو فرضنا أنه لم يجد شخصا أمينا يطمئن له في بلده حتى يودع الطفل عنده ، فلا بد أن يأخذه معه تحفظا على الطفل ، فصرف المال الزائد على الحضر حينئذ مصلحة للصبي ويحسب من ماله ، وقد لا يكون السفر مصلحة له ، كما إذا تمكن من التحفظ على الطفل في بلده من دون أن يسافر معه ، بأن يودعه عند شخص أمين حتى يرجع إليه ، فحينئذ إذا أخذه معه تكون النفقة الزائدة غير صالحة للصبي وتحسب على الولي لا على الصبي .