( مسألة 3 ) : لا يلزم كون الولي محرما في الاحرام
بالصبي بل يجوز له ذلك وإن كان محلا ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : المشهور على أن المراد بالولي - في
الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي ، من الأب والجد ،
والوصي لأحدهما ، والحاكم ، وأمينه ، أو وكيل أحد
المذكورين ( 2 ) .
شرح
دليل على أن الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء ،
فإن الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف ، والمفروض أن الولي غير
طائف وإنما يطوف بالصبي . فدعوى أنه ينوب عنه في الوضوء لا
وجه لها لأن النيابة ثابتة في أفعال الحج لا في شرائطها .
فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل ، ولا
على الولي .
لاطلاق الرويات الدالة على إحجاج الصبي
( 2 ) المشهور على أن استحباب احجاج الصبي مختص بالولي
الشرعي ، وأما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي ، ولا تترتب أحكام
الاحرام إذا كان المتصدي لا حرامه غير الولي ، وإنما ألحقوا به خصوص
الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها ، وهو صحيح عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول : مر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة
ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال : نعم