تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
( مسألة 3 ) : لا يلزم كون الولي محرما في الاحرام بالصبي بل يجوز له ذلك وإن كان محلا ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : المشهور على أن المراد بالولي - في الاحرام بالصبي غير المميز - الولي الشرعي ، من الأب والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم ، وأمينه ، أو وكيل أحد المذكورين ( 2 ) .
شرح
دليل على أن الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلا للوضوء ، فإن الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف ، والمفروض أن الولي غير طائف وإنما يطوف بالصبي . فدعوى أنه ينوب عنه في الوضوء لا وجه لها لأن النيابة ثابتة في أفعال الحج لا في شرائطها . فالصحيح عدم اعتبار الوضوء حينئذ لا على نفس الطفل ، ولا على الولي . لاطلاق الرويات الدالة على إحجاج الصبي ( 2 ) المشهور على أن استحباب احجاج الصبي مختص بالولي الشرعي ، وأما غيره فلا يصح منه إحجاج الصبي ، ولا تترتب أحكام الاحرام إذا كان المتصدي لا حرامه غير الولي ، وإنما ألحقوا به خصوص الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها ، وهو صحيح عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سمعته يقول : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال : نعم